ولو ماتت هي في مرضه الذي عقد فيه قبل الدخول بها ففي توريثه منها إشكال، ينشأ من أن صحة العقد ولزومه الموجب لترتب جملة الأحكام عليه موقوفة على الدخول أو البرء، ومن أن الحكم على خلاف الأصول المقررة في الكتاب والسنة، فيقتصر فيه على مورد المعتبرة، وهو موته خاصة. وهذا أقوى، وفاقا للروضة، لمنع الدليل الأول، واحتمال الفرق بين موته وموتها في مرضه، حيث منع عن الإرث في الأول دون الثاني، باحتمال كون الحكمة في وجه المنع عن الإرث مقابلة المريض بضد قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة عليهم.
وبعبارة اخرى كون الحكمة مراعاة حال الورثة، وهي في الفرض الثاني مفقودة، بل منعكسة، فينبغي الحكم فيه بالصحة. فتأمل.
* * *