وفي اختصاص عصبة المنعم بالولاء مع فقد الولد الذكر إلى الصحيح:
قضى (عليه السلام) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه (1).
وفيه أيضا دلالة على منع البنات عن الميراث، لكن في دلالته على المستدل به عليه نظر، فإن ظاهر قوله (عليه السلام): «ثم توفي المولى وترك مالا وعصبة أن العصبة للمولى» وهو العتيق لا المنعم، كما هو المدعى، والاحتقاق - وهو التخاصم - إنما وقع بين بنات المنعم وعصبة العبد، فلا دلالة فيه على ما ذكر.
وفي منع أولاد المعتقة مطلقا وإعطاء الإرث لعصبتها إلى الصحاح:
منها: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها (2).
ولا معارض لها مع كثرتها واشتهارها، بل نفى الخلاف عنها في الاستبصار والخلاف، وفيه وفي السرائر الإجماع عليه.
ومن هنا يظهر عدم إشكال في الحكم من جهة العصبة المعتقة وإنما هو في اختصاص إرث المعتق بالأولاد الذكور دون الإناث كما استظهره الماتن هنا وفاقا للشيخ في النهاية والإيجاز، وتبعه القاضي وابن حمزة وتبعهم من المتأخرين جماعة أنه في التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعى عليه الشهرة، أو اشتراكهم أجمع في إرثه، كما هو القول الثاني للشيخ في الخلاف والحلي في السرائر والشهيد في الدروس، ينشأ من دلالة النصوص