ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث، ومع الاتحاد سدسه، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحدا، والثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاضل.
وأما مع اتحاد الأخوال والأعمام بأن اجتمع خال أو خالة مع عم أو عمة فالمشهور أن لكل من الخال أو الخالة الثلث أيضا كصورة التعدد، والثلثان لكل من العم والعمة، بل عليه عامة المتأخرين، وفي المسائل الناصرية الإجماع عليه (1) وفي السرائر أنه مذهب المحصلين (2). وهو الحجة; مضافا إلى التعليل المتقدم إليه الإشارة، والمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: ان في كتاب علي (عليه السلام) رجل مات وترك عمة وخالة قال للعمة الثلثان وللخالة الثلث (3).
وإن فيه أيضا: أن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (4). وبمعنى ذيله الموثق (5) وغيره (6).
وفي الصحيح: رجل مات وترك عمة وخالة، قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
ونحوه الخبر - بل الصحيح كما قيل (7) -: رجل ترك عما وخالا