ابن الأخ مع الجد المال بينهما نصفين (1).
والصحيح: بنت الأخ بمنزلة الأخ (2).
والمرسل القريب من الصحيح: في بنات أخت وجد، قال: لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
وقصورها عن إفادة تمام المدعى مجبور بعدم القائل بالفرق بين جزئيات المسألة وأفرادها، مع الاعتضاد بعموم المعتبرة المتقدمة الدالة على المنزلة. والاستثناء في بعضها كآية الإرث بالقرابة وغيرها وإن اقتضى منع الجد من بعد عن درجته من أولاد الإخوة إلا أنه مخصص هنا أيضا بالإجماع، وصريح الأخبار الخاصة.
(و) يستفاد من عموم المنزلة المتقدمة - مضافا إلى عدم الخلاف - أنه (يرث كل واحد من المتقاسمين) من الأجداد وأولاد الإخوة (نصيب من يتقرب به) إلى الميت.
(ثم إن كانوا أولاد) أخ أو (إخوة) أو أولاد أخت (أو أخوات لأب اقتسموا) نصيبهم من (المال) مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة بالتفاوت (للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا) أي أولاد الإخوة والأخوات (لأم) خاصة (اقتسموا) نصيبهم بينهم (بالسوية) مطلقا ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة، فإن ذلك حكم المنزلة. ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد، ثم أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم.
فنقول: لو خلف الميت أولاد أخ لأم أو أخت لها خاصة كان المال لهم بالسوية السدس فرضا والباقي ردا، من غير فرق بين الذكر والانثى، وإن