للأب والأم، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، وذلك بالخبر الصحيح. عن الأئمة (عليهم السلام) (1). فتأمل، مع أن ذلك مجبور بالعمل.
وهل يتعدى الحكم من هذه الصورة إلى ما تقاربها من الصور كما لو حصل التعدد في أحد الجانبين أو كليهما، أو دخل في الفرض المذكور زوج أو زوجة، أو حصل التغير بالذكورة والأنوثة، أو انضم إلى ذلك الخال والخالة؟ خلاف لا يليق بهذا الشرح نشره.
والاقتصار على مورد النص، وفاقا لكثير، لأن المسألة جرت على خلاف الأصول المقررة والقواعد الممهدة، فالتعدية فيها عن موضع الإجماع والرواية مشكلة، وإن وجهت بتوجيهات اعتبارية ربما أوجبت مظنة، إلا أن في بلوغها حدا يجوز معه تخصيص الأصول بها إشكالا.
(وللخال) جميع (المال إذا انفرد) عمن عداه ممن يرث (وكذا) المال (للخالين) المنفردين (والأخوال) المنفردين (و) كذا (الخالة) المنفردة (والخالتين) المنفردتين (والخالات) المنفردات لهن المال أجمع يقتسمونه بينهم بالسوية (ولو اجتمعوا) ذكورة وأنوثة (فالمال بينهم أيضا بالسوية كيف كانوا) في المقامين، أي لأب كانوا أو لأم أو لهما، بشرط الاجتماع في الدرجة، بأن يكونوا كذلك جميعا.
(و) أما (لو كانوا متفرقين) فيها بأن كان بعضهم للأبوين وبعض للأب وآخر للأم (فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا) مطلقا ذكرا كان أو أنثى (والثلث إن كانوا أكثر) كذلك يقتسمونه بينهم بالسوية (والثلثان) فما زاد (لمن يتقرب بالأب والأم، ويسقط من يتقرب منهم بالأب معهم) أي مع المتقربين منهم بالأبوين ويقومون مقامهم عند عدمهم