وربما يتأمل في الاتفاق أيضا، نظرا إلى إطلاق عبارتي الصدوق (1) والفضل (2) باقتسام العم والعمة المال بالتفاضل من دون تفضيل بين كونهما معا لأب أو لأم أو مختلفين، ونحوهما إطلاق الرواية المتقدمة.
ويمكن الذب عن الجميع، فعن الرواية بما مر إليه الإشارة، وعن مخالفتهما به أيضا على احتمال وبمعلومية نسبهما. فلا يقدح في انعقاد الإجماع مخالفتهما على تقدير تسليمها. فتأمل جدا.
(ويسقط معهم) أي مع الأعمام للأبوين (من يتقرب) من الأعمام إلى الميت (بالأب) خاصة (ويقومون) أي المتقربون به خاصة (مقامهم) أي مقام المتقربين بالأبوين (عند عدمهم) بلا خلاف في شئ من الأمرين أجده، وبه صرح جماعة بل في الغنية (3) والسرائر (4) الإجماع عليهما. وهو الحجة فيهما; مضافا إلى بعض المعتبرة في الأول: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه (5).
واعلم أن هذه المرتبة ليست كسابقتيها مشتملة على صنفين يجتمع أعلى أحدهما مع أدنى الآخر، بل الصنفان فيها أحدهما بحكم الآخر، نظرا إلى أن إرثهم أنما يكون من جهة كونهم إخوة لأب الميت وأمه كما هو في ظاهر الأصحاب، أو من جهة كونهم بمنزلة الأبوين، كما يستفاد من الأخبار.
ولا شئ من صنفي الإخوة والأبوين بمتعدد، بل كل منهما صنف واحد، فيكون ما نزل منزلتهما كذلك، ولهذا الصنف درجات متفاوتة صعودا ونزولا