فالاحتياط بنحو من المصلحة لا يترك وان أمكن الذب عن هذا بترجيح قاعدة الشركة عليه بالشهرة، فلا بأس بالعمل عليها حيث لا يمكن الاحتياط بنحو من المصالحة، سيما مع ندرة قول بعض الأصحاب، كما صرح بها في الروضة (1) مشعرا بدعوى الإجماع عليه، وقريب منها عبارة الكفاية (2) وغيرها، فلا يبعد ترجيح المشهور مطلقا، سيما بملاحظة الرضوي الآتي.
(ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان) إجماعا، مع تعدد الأخوال مطلقا، للرضوي: فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين (3) ولأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت أو الأم ونصيبهما الثلث والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ أو الأب ونصيبهما الثلثان.
هذا، مضافا إلى فحاوي المعتبرة الآتية وعموم التعليل في جملة منها.
وفي الموثق: في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال:
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (4).
وقد روى الشيخ في الكتابين (5) في هذا الباب ويقتسمون كل منهم نصيبهم من الثلث والثلثين اقتسامهم حال الانفراد فالأخوال بالسوية مطلقا والأعمام بالتفاوت مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ومع الاتفاق فيهما بالسوية. هذا ان اجتمعوا في الدرجة.