بالتصدق بعد إخراج الربع بقول مطلق كالصريح في أن ذلك بالإرث.
واحتمال علمه بحقيقة حال المقر وإقراره بحيث يناسب كونه بالإقرار غير مذكور في الخبر، فيدفع بالأصل، ومنها الموثقات.
في أحدها: قرأ علي أبو جعفر (عليه السلام) في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال للزوج، ورجل توفي وترك امرأته، قال: للمرأة الربع وما بقي فللإمام (عليه السلام) (1).
وفي الثاني: رجل توفي وترك امرأته، قال: للمرأة الربع وما بقي فللإمام (عليه السلام) (2).
وفي الثالث: أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا (3). ونحوها غيرها.
وأكثر هذه الأخبار وإن كان يتوهم منها الاختصاص بحال حضور الإمام (عليه السلام) - من حيث وقوع التعبير فيها عن الموت في الأسئلة بلفظ الماضي، الظاهر في وقوعه حال السؤال المصاحب لحضور الإمام (عليه السلام) - لكن الموثقة الأولى ظاهرة في العموم لحالتي الحضور والغيبة، لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض، التي تضمنت الأحكام على سبيل القاعدة والكلية.
هذا، مع أن الظاهر من الأسئلة وإن تضمنت لفظ الماضي السؤال عن الحكم بعنوان الكلية في الرجل المتوفى المخلف للزوجة خاصة، من دون قصد إلى صورة خاصة تضمنتها الأسئلة، بل ربما لم تكن واقعة حينها.
وربما يومئ إلى ظهور ما ذكرنا فهم الأصحاب أولا، حيث استدلوا بهذه الأخبار لعدم الرد مطلقا.
وثانيا: قولهم (عليهم السلام) في أكثرها بعد الأمر باعطاء الربع والباقي للإمام (عليه السلام).