والأصل فيه - بعد الوفاق الظاهر المحكي في كلام جمع - الأولوية المستفادة من آية إرث القرابة، والكلية الناطقة بتنزيل كل ذي رحم منزلة الرحم الذي يجربه، كما في النصوص المتقدمة.
(و) منها مضافا إلى خصوص بعض النصوص إذا اجتمع ولد العم وولد العمة فلولد العم وإن كان أنثى الثلثان ولولد العمة إن كان ذكرا الثلث (1) يظهر الوجه في أنه (يقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات) من كل طبقة (مقام آبائهم) وأمهاتهم في الإرث (عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر) فيأخذ ولد العم أو العمة وإن كان أنثى الثلثين، وولد الخال أو الخالة وإن كان ذكرا الثلث، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما، ويأخذ أولاد العم والعمة للأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد العم للأبوين أو للأب مع عدمهم، وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين.
ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة كذلك، للأم سدس الثلث، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما كذلك ثلث الثلث، وباقيه للمتقرب منهم بالأب. وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالإضافة إلى الثلثين، وهكذا.
ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا إخوة مختلفين في الذكورية والأنوثية، ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي، وكذا أولاد الخؤولة مطلقا لأب كانوا أو لأم أو لهما.