فأجاب الثلثان للعم والثلث للخال (1).
خلافا لصريح العماني والكيدري ومعين الدين المصري (2) وابن زهرة (3) وظاهر المفيد (4) والديلمي (5) فقالوا: لكل من الخال والخالة السدس.
وحجتهم عليه غير واضحة، عدا الحاق الأخوال والأعمام بالكلالة، وهو مع عدم دليل عليه من أصله - كما عرفته - اجتهاد صرف في مقابلة الأحاديث المعتبرة المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة، كما صرح به في المسائل الناصرية (6).
فقولهم ضعيف غايته، كقول العماني أيضا: بأن للعم أو العمة النصف وللخال والخالة السدس والباقي يرد عليهما على قدر سهامهما (7).
ويزيد الحجة على هذا بأن الرد إنما هو مع التسمية، وهؤلاء لا تسمية لهم.
(ولو كان معهم) أي مع الأعمام والأخوال جميعا (زوج أو زوجة فلكل منهما النصيب الأعلى) من النصف أو الربع (ولمن يتقرب) منهم (بالأم) أي الأخوال وإن اتحدوا وكانوا لأم كما مر (ثلث الأصل) لا ثلث الباقي (والباقي) وهو السدس على تقدير الزوج، وهو مع الربع على تقدير الزوجة (لمن يتقرب) منهم (بالأب) أي الأعمام.
ولو تفرق الفريقان المجتمعان مع أحدهما أخذ كل منهما نصيبه الأعلى،