الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أخا لأب وأم أو إخوة لهما، وأخوين لأم أو أختا وأخا لأم، أو أكثر من ذلك، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأخ، أو الأخت (1)، أو الإخوة والأخوات من الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخا أو أختا لأب وأم، وأخا لأم أو أختا لها، وأخا لأب أو أختا له، فللأخ من الأم أو الأخت (2) السدس، والباقي، للأخ أو الأخت من الأب والأم، وليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب والأم نصيب على ما قدمناه. والحكم فيما زاد على الواحد - ممن سميناه مع من ذكرناه (3) سواء، كان واحدا، أو أكثر من ذلك - حكم آحادهم، لا يختلف في معناه.
فإن ترك أخا لأب، وأخا لأم، كان للأخ من الأم السدس، والباقي للأخ من الأب. وكذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا، أو ذكورا وإناثا، فالحكم فيه سواء.
وإن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك، وأخا لأب أو إخوة وأخوات له، كان للأخوين أو الأختين من الأم وما زاد على ذلك الثلث بينهم.
بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من الأب خاصة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم، ولا يرث معهم عم ولا خال، لما قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام (4).