خلافا للمحكي عن الإسكافي فخص الرد بالبنتين، لدخول النقص عليهما، فيكون الفاضل لهما (1) وللموثق في رجل مات وترك ابنتيه وأبا قال للأب السدس وللابنتين الباقي (2).
ويضعف الأول: بأنه مجرد اعتبار لا دليل عليه، وعلى تقديره فإنما يجب جبر النقص بذلك إذا لم يكن جبر بشئ آخر غيره، والحال أنه قد جبره الشارع به حيث جعل لهن فريضة عليا خاصة لا دنيا، فيكون النقص كالفريضة الدنيا لهن فيساوين الأبوين من جميع الوجوه، فلا يصلح حجة.
مع انتقاضه بالمعتبرة المستفيضة الواردة في اجتماع أحد الأبوين مع البنت الواحدة، لتصريحها برد الفاضل عليهما بنسبة الفريضة.
منها الصحيح: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض - إلى أن قال: - فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأم، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب (3).
والخبر: في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم وبقي سهمان، فهما أحق بهما بقدر سهامهما (4).
وهذه العلة موجودة في المسألة، فيتعدى بها الحكم إليها، ويعارض بها