فعليهم أن يقضوا عنه الدين (1). فقد ذكر في التنقيح أنه وهم (2). ولعله كذلك. ولكنهم أعرف، إلا أن استناد الشيخ إليها مع عدم الدلالة على ما اختاره كما ذكره مستبعد.
واعلم أن في المسالك فرض الخلاف فيما لو بذل القاتل الدية. وهو غريب، خلاف ما يستفاد من كلمات الأصحاب في بيان محله، حتى أنه بعد ذلك نسب مضمون الرواية المطلقة الغير المقيدة بما ذكره من القيد إلى القيل، الذي هو الشيخ في النهاية ومن تبعه، وعبارته كما نقل كالرواية مطلقة، ثم نسب تقييد الرواية بالقيد الذي ذكره إلى الطبرسي خاصة، وهو ظاهر بل صريح في مخالفته للنهاية. ولا وجه له سوى قوله بمضمون الرواية مقيدا بدفع القاتل الدية وإطلاق القول بمضمونها من دون القيد في النهاية، ولذا أن بعض من ديدنه غالبا متابعته لم يترجم عن المسألة بما ذكره، بل ذكرها مطلقة.
هذا، والاحتياط في المسألة يقتضي المصير إلى القول الثاني، للإجماع المنقول، المعتضد بدعوى الشهيد في الدروس في كتاب الدين الشهرة عليه (3) مع عدم وجود مخالف له من القدماء عدا الحلي.
وهو بالإضافة إليهم نادر قطعا، والشهرة المحققة إنما هي متأخرة. ولولا العمومات القطعية من الكتاب والسنة وخصوص الرواية الأخيرة المعتضدة بالشهرة المتأخرة العظيمة بحيث لا يكاد يوجد مخالف منهم لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة. ولعله لهذا تردد الشهيد في كتبه الثلاثة المزبورة ولم يحكم بشئ من القولين في المسألة.