مع الشهرة العظيمة مع حكاية نفي الخلاف المتقدمة ترجح الثاني، فلا محيص عنه وإن نفى البأس عن خلافه في المختلف والمسالك. ويتفرع على القولين فروع:
منها: ما لو تعددوا ووفى نصيب بعضهم بقيمته دون غيره. فعلى القول الثاني: يجب شراؤهما، بل وجوب شراء من وفى نصيبه بقيمته أولى، لعدم تضرر المالك، وعدم الاحتياج إلى الاستسعاء. وعلى الأول: لا يجب شراء من لا يفي نصيبه بقيمته.
وفي وجوب شراء الآخر وجهان:
أحدهما: العدم، لقصور التركة عن فك الورثة في الجملة، وهو مانع عن الفك، كما مر إليه الإشارة، ولأنه إما أن يجب فك بعض كل واحد، أو فك واحد لا بعينه، أو بعينه، فإما من يفي نصيبه بقيمته أو غيره والأول خلاف الفرض، والثاني غير موجود في الخارج، والثالث ترجيح من غير مرجح، والرابع كذلك، مع متروكيته بالإجماع.
وثانيهما: نعم لوجود قريب يرث مع الحرية، وما هو كذلك يجب شراؤه، لعموم النص، وفرق بينه وبين شراء بعض وارث بحصول ضرر فيه على المالك دون الأول، وهو اختيار الفاضل وولده، ومال إليه شيخنا الشهيد الثاني.
ومنها: ما لو لم تف التركة بقيمة القريب ووفت بقيمة البعيد كالأخ مع الابن فيجب شراؤه دون البعيد على القول الثاني، دون الأول.
وعليه ففي وجوب شراء الأخ أو كون التركة للإمام (عليه السلام) وجهان:
أحدهما: نعم، لأن الابن يمنع من إرث الأخ مع حريته أو مع إمكانها، وكلاهما مفقودان، فهو في حكم العدم، فينحصر الوارث في الأخ والآخر،