شتى، مع احتمالهما الحمل على التقية، كما ذكره الشيخ في الكتابين (1).
(وقال الشيخان) (2) والمرتضى (3) والإسكافي (4) والحلبي (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) وابن زهرة (8) والحلي (9) - وبالجملة الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع ممن تأخر كالشهيدين (10) وغيرهما -: إنه (يمنع من الدية حسب) ويرث مما عداها من التركة.
ولعله الأظهر، لنقل المرتضى (11) والشيخ (12) والحلي (13) وابن زهرة (14) الإجماع عليه من الطائفة. وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة، مع قصور ما دل منها على إرث الخاطئ عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذة عنه أو عن العصبة، لاختصاصه بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة; مضافا إلى رواية عامية هي بالتفصيل مصرحة.
وفيها: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: المرأة ترث من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته (15).
وضعف السند مجبور بعمل الأكثر، وذكر الزوجين غير مخصص إجماعا.