وهذا كما ترى ظاهر، بل صريح في اختياره القول الأول، نافيا الخلاف فيه بيننا. ولم أر منه في ذلك الكتاب ما يوجب توهم ما ذكروه، عدا ما حكاه فيه عن الشيخ في النهاية والمبسوط في مسألة من يرث القصاص، فإن عبارته في الكتابين المحكية في كتابه ذلك تضمنت حكم تلك المسألة والمسألة التي نحن فيها وعبارة النهاية صرحت بمنع الكلالة للأم عن إرث الدية، وعبارة المبسوط أطلقت الحكم بأنه يرثها من يرث المال، ثم قال:
والأقوى ما اختاره في مبسوطه (1).
ولعله لذا أنسبوه إلى ما نسبوه، زاعمين رجوع اختياره لما في المبسوط إلى المسألة التي نحن فيها أيضا وما تفطنوا لرجوعه إلى حكم مسألة من يرث القصاص خاصة، فإن في عبارتي النهاية والمبسوط فيها أيضا اختلافا (2) حيث تضمنت الأولى منع النساء من إرثهن القصاص، والثانية أنه يرثه من يرث المال حتى النساء، واختار هو مختار المبسوط، استنادا إلى عموم آية: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» (3).
ويشير إلى ما ذكرناه من رجوع اختياره لما في المبسوط إلى مختاره هذا دون ما مضى.
أولا: ما ذكرناه من عبارته الصريحة في موافقة المشهور هنا، مدعيا الوفاق عليه.
وثانيا: فهم الفاضل في المختلف ما ذكرناه، فإنه في كتاب الجناية بعد نقله عبارة الحلي تلو عبارتي المبسوط والنهاية قال: والمعتمد ما قاله الشيخ