ظاهرا وإن احتمله الشهيدان، مع رجوع أولهما إلى عدم الفرق، مضافا إلى ثبوت الحكم في غير مواردها بطريق أولى، كما صرح به جماعة وإن أنكرها آخرون مترددين فيها. ولا وجه له بعد ظهورها بحسب فهم العرف الذي هو المناط في حجيتها.
(وقيل) كما عن المبسوط (1): (يرثها من يرث المال) كائنا من كان، لعمومات الإرث.
ولا وجه للاستناد إليها بعد ورود تلك النصوص الخاصة، إلا على مختار من ضعف العمل بأخبار الآحاد، أو عدم قابليتها لتخصيص نحو الكتاب، وهما عنده خلاف التحقيق.
وأما ما يظهر من الصيمري (2) من أن سنده الرواية فيتوجه عليه عين ما سبق على حكايته السابقة من المناقشة.
واعلم أن كثيرا من الأصحاب - كالشهيدين (3) وغيرهما - نسبوا هذا القول إلى الحلي في كتاب الجنايات. ولم أقف فيه على ما يدل على ما ذكروه، مع أنه قال في المسألة الآتية ردا على ما قاله الشيخ فيها في النهاية:
هذا غير صحيح ولا مستقيم، بل الإمام ولي المقتول المذكور إن شاء قتل وإن شاء عفا، فإن رضي هو والقاتل واصطلحا على الدية فإنها تكون له دون بيت مال المسلمين، لأن الدية عندنا يرثه من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بغير خلاف، وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين بغير خلاف بيننا (4) إلى آخر ما ذكره.