هذا، مضافا إلى الاعتضاد بعموم المعتبرة المستفيضة أو إطلاقاتها الدالة على عدم إرث القاتل شيئا من الدية.
ففي الصحيح: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه (1). ونحوه الموثق وغيره (2).
وأقرب منها دلالة الصحيح: عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم ونبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه، قال: لا، لأنها قتلته (3). فتأمل.
واستدلوا عليه أيضا بوجه اعتباري، وهو أن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبه العمد، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا، لقوله تعالى: «ودية مسلمة إلى أهله» (4) ولا شئ من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته عوض ما جناه بنفسه لا يعقل.
وفيه أنه استبعاد محض، لكن لا بأس بتأييد الدليل به إن ثبت كما مر.
واعلم أنه حكى الشهيد (رحمه الله) في النكت والدروس تبعا للفاضل في المختلف (5) عن الفضل بن شاذان والعماني أنهما قالا: إن ضارب ابنه تأديبا يرثه، لأنه كالإمام (عليه السلام) في إقامة الحد وإن جناية دابة الراكب مانع من الإرث موجب للكفارة، قال الفضل: بخلاف دابة السائق ولا قيد فيهما ثم