وفي اخرى: فإن وهبوا دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا (1).
قيل: والوجه في جواز الهبة لهم بدون الضمان في هذه أن مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع إلى القاتل بحقهم، بخلاف ما إذا قيد منه (2).
وحملهما الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية فإنه يجب القبول وإلا جاز القود (3). وهو حسن بعد وجود شاهد عليه، وليس. مع قصور الروايتين سندا ومقاومة لما مضى من وجوه شتى أعظمها اعتضاده بالشهرة العظيمة بين الأصحاب دونهما، حتى أنه في المهذب (4) وعن الماتن في النكت (5) الحكم بضعف الرواية وشذوذها، مشعرين بدعوى الوفاق على خلافها.
وفي رواية: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين (6).
هذا، وأما ما يستفاد من السرائر (7) والمختلف (8) والمسالك (9) من استناد الشيخ - فيما أفتى به من مضمون الرواية المتقدمة - إلى الخبر عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية