غير العامل، إلا أن يشتري في الذمة، فيكون الربح له وعليه الإثم والضمان.
ولو بيع الدين وجب على المديون إقباض الغريم، وإن لم يأذن البائع في الإقباض، وإن كان الثمن أقل في غير الربوي قاله المتأخرون، وروى محمد بن الفضيل (1) وأبو حمزة (2) لا يدفع المديون أكثر مما دفع المشتري، ولا معارض لها، وحمل على الضمان.
ولو كان الدين مؤجلا لم يجز بيعه مطلقا، وقال ابن إدريس (3): لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه، يلزم بطريق التنبيه تحريمه على غيره، وجوز الفاضل (4) بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجل، ولو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين الحال لا بالمؤجل أيضا.
وتحل الديون المؤجلة بموت الغريم، ولو مات المدين لم يحل، إلا على رواية أبي بصير (5)، واختارها الشيخ (6) والقاضي (7) والحلبي (8). ولو قتل فديته كماله.
ولو كان عمدا لم يجز للورثة القصاص، إلا بعد أداء الدين على المشهور، وقيده الطبرسي (9) ببذل القاتل الدية، وجوز الحليون (10) القصاص مطلقا.
ومن وجد عين ماله فله أخذها من تركة الميت إذا كان في المال وفاء، وإلا