والنهاية (1) والقاضي (2) والتقي (3) وابن زهرة (4) والحلي (5) والكيدري (6) والفاضل في القواعد (7) وولده (8) والشهيدين في الدروس (9) والمسالك (10) ونسبه فيه إلى الأكثر، وتبعه في النسبة جمع كالكفاية (11) وسيأتي عن الحلي نفي الخلاف عنه وفي الخلاف الإجماع عليه (12). وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
ففي الصحيح: يرثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (13). ونحوه آخران (14). لكن بدون ذكر الأخوات فيهما.
وفي الموثق: لا يرث الإخوة من الأم الدية شيئا (15).
وفي الخبر: هل للإخوة من الأم من الدية شئ قال لا (16).
وليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض (17) وضعفه سهل عند آخرين (18) وداود بن حصين، وهو موثق.
وهذه النصوص وإن قصرت عن إفادة تمام المدعى من حرمان جميع من يتقرب بها لاختصاصها بالإخوة والأخوات منها، إلا أنه لا قائل بالفرق