وهي وإن كانت مطلقة في وجوب الشراء إلا أنها مقيدة بما إذا لم يكن هناك وارث حر ولو كان بعيدا كضامن الجريرة، لما مر إليه الإشارة، مع أنه ادعى عليه الشيخ إجماع الإمامية (1).
وظاهر أكثرها كالعبارة وغيرها وصريح آخرين توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق فيتولاه من يتولى الشراء، وهو الحاكم الشرع، فإن تعذر تولاهما غيره كفاية.
وقيل: ولا فرق في المملوك بين القن والمكاتب والمدبر وأم الولد، لاشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث بعضهم بالحرية، والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقها، لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع من البيع، فيصح هنا بطريق أولى، ولو كان المكاتب المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة ما لا وارث له، انتهى.
ويعضده إطلاق النصوص والفتاوى.
(ولو قصر المال) والتركة (عن قيمته لم يفك) على الأظهر الأشهر، كما في المختلف والمسالك وغيرهما، وعليه عامة من تأخر، ونفى عنه الخلاف في السرائر. وهو الحجة; مضافا إلى مخالفته الأصل من وجوه عديدة، فيقتصر فيه على المتيقن من الفتوى والرواية، وليس إلا ما إذا وفت التركة بتمام القيمة، بل وما زاد أيضا، إلا أنه لم يعتبر الزيادة عنه إجماعا.
(وقيل: يفك) ما وفى به القيمة (ويسعى) العبد (في باقيه).
هذا القول لم نظفر بقائله، وإنما الأصحاب الحاكون له أشاروا إليه من دون تصريح به. وبعدم الظفر به صرح شيخنا في المسالك وغيره.