ومنها أن المشتري لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ولا تحت يده، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به والمشتري ينكره، ولا يلزم من قوله: اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الأصل، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه، ولا يطلب تغريمه إياه، ولأن الذي لو ترك الخصومة ترك هو الشفيع، إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة بما يدعيه. وقد بين وجوه الضعف في المسالك (1) والروضة (2) - وتبعه في الكفاية لكن في الجملة - وفصل.
فقال بعد نقل القولين: وحجة المسألة من الجانبين لا يخلو عن ضعف.
ولا يبعد أن يقال: إذا سلم المشتري المبيع بمطالبة الشفيع ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الشفيع، لأنه منكر للزيادة، فيكون داخلا في عموم اليمين على من أنكر، وإن لم يسلم المشتري المبيع وقلنا بوجوب تسليم الثمن أولا فيرجع الأمر إلى كون الشفيع مدعيا والمشتري منكرا، فيكون القول قول المدعي (3) انتهى.
وربما ناقش المشهور أيضا الفاضل المقداد في التنقيح، فقال بعد الاستدلال لهم: بأن الشفيع يدعي استحقاق الحصة بثمن معين والمشتري ينكره ويده عليها فيكون القول قوله مع اليمين، ولقائل أن يقول: بل القول قول الشفيع، لأنه منكر لزيادة يدعيها المشتري واليمين على من أنكر، ويؤيده قول الشيخ في الخلاف أنهما إذا أقاما بينة يعمل ببينة المشتري، وإذا كان كذلك ينبغي أن يكون القول قول الشفيع عند عدم البينة. لكنه قال بعد ذلك: ويمكن أن يجاب بأن الشفيع إما أن يدعي العلم أو لا، فإن كان