ووجه الملازمة أن تجويز التأخير ينافي الفورية المستلزمة لبطلانها وتعجيل الأخذ بالحال يوجب زيادة صفة في الثمن، وهي كونه معجلا من غير سبب.
وذهب المفيد (1) (و) الشيخ (2) (في النهاية) والقاضي (3) والحلي (4) إلى أنه لا يتخير، بل (يأخذ الشقص) عاجلا (ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليا، وهو أشبه) وأشهر، بل عليه عامة من تأخر، إما لما مر من منافاة التخيير للفورية، أو لا له.
لضعفه أولا: بما مر من عدم وضوح دليل على اعتبارها.
وثانيا: على تقدير تسليمه يمكن كون الإخلال بها هنا لعذر، وهو مراعاة مال المشتري وثمنه عن الذهاب، وهو لا يوجب سقوطها، كما مر عن الأصحاب، ولعله لذا أن الشيخ (5) مع اعتباره للفورية لم يجعل الإخلال بها هنا موجبا لسقوطها.
ولكن دفع هذا العذر بإمكان مراعاة الفورية ومال المشتري عن الذهاب بأخذ الكفيل - كما قال به الأصحاب - ممكن. فتأمل.
بل لأن التأجيل له قسط من الثمن فيلزم زيادة الثمن المأخوذ به في الحال على الأصل.
وفيه أيضا نظر، فإن هذا لم يدل إلا على عدم وجوب تعجيل الثمن على الشفيع، وهو لا يستلزم وجوب الأخذ بالشفعة حالا إلا على تقدير اعتبار الفورية، والمفروض عدمه.