الثاني لم يصح حلفه لما تقدم أنه لا يمين إلا مع العلم، وإن كان الأول فكذلك. لأن الاختلاف في فعل المشتري، وهو أعلم به (1) انتهى.
والمسألة لذلك قوية الإشكال، إلا أن الأصل مع العجز عن الترجيح يقتضي المصير إلى مذهب الأكثر، سيما مع موافقته بمنافاة الشفعة للأصل، وبلوغ الشهرة قريبا من درجة الإجماع، ولذا لم يخالف شيخنا في المسالك صريحا، بل ولا ظاهرا. وكذا التنقيح فإنه وإن استشكل أولا، إلا أنه وافقهم - كما عرفت - ثانيا.
وأما صاحب الكفاية فهو وإن صرح بالمخالفة، إلا أنه لا ضير في خروجه جدا، مع كون مختاره خرقا للإجماع المركب ظاهرا.
وكيف كان فالاحتياط لا ينبغي تركه في أمثال المقام على كل حال.
* * *