هو السبب الباعث لثبوت الشفعة، ولا حجة عليه مستقيمة تطمئن إليها النفس، كما مر إليه الإشارة، فهذه الحجج ضعيفة.
وغاية ما يمكن أن يحتج لهم شيئان:
أحدهما: ما ذكره المولى الأردبيلي من أن الترك وعد فتشمله الأدلة الدالة على وجوب الوفاء به، وليس هنا إبراء أو إسقاط، بل قول ووعد وشرط، ومخالفته قبيحة عقلا وشرعا، وأنه غرر وإغراء، وليس من صفات المؤمن.
وثانيهما: ما يختلج بالبال من الأصل، وعدم عموم من الأخبار يدل على ثبوت الشفعة في جميع الأحوال، وإنما العموم الموجود فيها إنما هو بالنسبة إلى كل مبيع لا إليها في جميع الأحوال، وغايته بالنسبة إليها أن يكون مطلقا، ورجوعه إلى العموم مشروط بتساوي أفراده في الانسباق إلى الذهن وعدمه، إذ مع رجحان بعضها بتبادر ونحوه ينصرف إليه دون المرجوح. وما نحن فيه من هذا القبيل، لعدم تبادر ما أسقط فيه الشفعة من إطلاق ما دل على ثبوتها بلا شبهة; مضافا إلى التأيد بما ورد في صحة الوصية بما زاد على الثلث بإجازة الورثة لها قبل الموت من المعتبرة، وعليه معظم الطائفة، وادعى بعضهم عليه إجماع الإمامية.
ولا يخلو الجميع عن المناقشة.
فالأول: بأنه بعد تسليم كونه من باب الوعد لم يحضرني الآن دليل يدل على وجوب الوفاء به على الإطلاق، بحيث يشمل نحو مورد النزاع مع عدم وجوبه في كثير من قبيله بالإجماع، وقد تقدم بعضه من إسقاط المرأة حقها قبل الثبوت ونحو ذلك، والفرق بينه وبين ما نحن فيه لو ادعى غير واضح.
والثاني: بأن العموم في المبيع يستلزم العموم في الأحوال، وإلا لما بقي عموم على حال، لاختلاف أحوال أفراد العموم بلا إشكال. فتأمل.