ونسبه في المبسوط (1) إلى أكثر الأصحاب، للخبر: لا تورث الشفعة (2) وأن ملك الوارث يتجدد على الشراء لا به فلا يستحق به شفعة. ويضعف الأول:
بضعف الراوي، مع جهالة الراوي عنه أيضا، ولا جابر له أصلا، عدا الأكثرية المحكية في المبسوط، وهي موهونة باشتهار الخلاف، بل ودعوى الإجماع عليه، كما يأتي، مع أنه موافق لرأي أبي حنيفة، كما نسبه إليه في خلاف شيخ الطائفة (3).
(وقال) شيخنا (المفيد (4) وعلم الهدى (5) والشيخ) في موضع آخر من الخلاف (6) والحلي (7) والشهيدان (8) والصيمري (9): إنها (تورث) وتبعهم جملة من المتأخرين، بل لعله عليه عامتهم، إذ لم أقف على مخالف منهم، وصرح بالشهرة المطلقة في المسالك (10) والكفاية (11) وظاهر الثاني في الانتصار (12) أن عليه إجماع الإمامية، حيث قال في توجيه الخبر الوارد:
بأنه إذا سمع بحقوقهم من الشفعة إلى آخر الرواية، فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فإن الشفعة عندنا تورث متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح إلى آخر ما ذكره.
وهو الحجة مضافا إلى الرواية المروية في المسالك وغيره المنجبرة بالشهرة: ما ترك الميت من حق فلوارثه (13).