بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معها في المصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وفاه، وإلا فلا شفعة له (1).
وقصوره عن الصحة مجبور بالعمل، مع أن الحسن في نفسه حجة على الأظهر الأشهر بين الطائفة.
وظاهر إطلاقه وإن شمل صورتي ترتب الضرر على المشتري بالتأجيل وعدمه إلا أن ظاهرهم الإطباق على تقييده ب (ما) إذا (لم يتضرر المشتري) به، كما إذا كان البلد بعيدا جدا، ولعله للجمع بينه وبين ما دل على نفي الضرر من العقل والنقل، مضافا إلى التأيد بما مر من إناطة ثبوت الشفعة بنفي الضرر، فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجه آخر، لأن مع التعارض ينبغي الرجوع إلى حكم الأصل وعدم الشفعة.
هذا، وأما ما يورد على الخبر من أن مورده هو الشفعة قبل البيع وأن الذي ينتظر به هو الشريك الذي يريد أن يبيع لا المشتري فهو خارج عن محل البحث، الذي استدلوا به عليه، وهو الشفعة بعد البيع، ولعلهم قاسوا حال المشتري على البائع، وهو مشكل. فغير واضح، لابتنائه على كون المراد بصاحب الأرض هو المالك الأول دون المشتري، ولا إشعار في الخبر به مع صدق ذلك على المشتري، بل إطلاق لفظ الشفعة التي هي حقيقة في الاستحقاق بعد البيع - كما مر - يعضد إرادة الثاني.
هذا، مع احتمال أن يكون الإلحاق على تقدير صحة ما ذكر من باب