فإنه قال في الفقيه بعد نقل ما يدل على المختار من الأخبار: قال مصنف هذا الكتاب يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده: وأما غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه، قال: يبيعه، قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به، ثم قال (عليه السلام): لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1) انتهى.
وظاهر جماعة من الأصحاب مصير الإسكافي إلى القول المزبور مطلقا من دون التفصيل، وعبارة المختلف (2) يحتمل ذلك وما ذكره المرتضى (3) فإنه قال بعد نقل مذهب الصدوق: وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة.
ويعضد ما ذكره الجماعة ما ذكره الماتن في الشرائع (4) من أن في المسألة أقوالا ثلاثة، وعد منها القول بثبوتها مع الكثرة مطلقا. ولم نجد القائل به لو لم يكن الإسكافي.
لكن يضعفه أنه عد منها القول بالتفصيل بين العبد خاصة وغيره، ولا قائل به حتى الصدوق، لاشتراطه اتحاد الشريك في مطلق الحيوان من دون تخصيص بالعبد، فهو غير الصدوق، ولعل القول بالثبوت مطلقا لمن عدا الإسكافي، وقد وقف على قائله، ولم نقف عليه كالقول بالتفصيل الذي حكاه.
وكيف كان فالقول بالتفصيل بقسميه على تقديرهما ضعيف جدا.
كسابقهما، لعدم وضوح مأخذهما عدا ما في الفقيه قد مضى.