زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة، إلا أن يتضرر المشتري فيسقط.
ولا يجب على المشتري قبول الرهن أو الضامن أو العوض، وليدفع الثمن قبل تسليم المبيع جبرا لقهر المشتري.
ولو سلمه ليحضر الثمن إلى مدة فماطل حتى انقضت فله الفسخ واسترداد المبيع.
ولو كان المشتري غائبا فله الشفعة إذا علم، وإن تطاول زمانه ما لم يتمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله.
ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد، فلا يبطل حقه بتمكنه من الإشهاد على المطالبة ولما يشهد.
والمريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب، وكذا المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه، ولو قدر عليه ولم يطالب بطلت.
وتثبت الشفعة للصبي والمجنون والسفيه فيطالب الولي مع الغبطة، فلو ترك فلهم المطالبة بعد زوال المانع، والأقرب أن للولي ذلك أيضا، لبطلان الترك، ولو أخذ لا مع الغبطة جاز لهم نقضها.
وتثبت للمفلس، وللغرماء منعه من بذل المال فيها، فإن مكنوه أو رضي المشتري بذمته تعلق بالشقص حق الغرماء.
ويثبت للمكاتب بنوعيه، وليس للمولى الاعتراض عليه، بخلاف المأذون فإن له منعه.
ويثبت للعامل، فإن ترك فللمالك الأخذ، وليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فيه، فإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه، وإلا فله الأجرة، وللعامل أخذ الشقص الذي اشتراه في شركة نفسه بالشفعة إن قلنا أن الوكيل يأخذ بها.