الواردة في ضمان البغلة المغصوبة المتضمنة - بعد أن سأل الراوي أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ - قوله (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته. لكنه مبني على كون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة. لكنه معارض باحتمال أن يكون المراد ب «يلزمك» قيمة البغل يوم المخالفة متعلقا ب «يلزم» يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم.
وعليه فحد القيمة غير مبين مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل، ومع ذلك معارض باعتباره (عليه السلام) بعد ذلك في أرش العيب القيمة يوم الرد أنه (عليه السلام) حيث - بعد أن سأله الراوي بعد ذلك بقوله: قلت: وإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر - قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه.
فهذا القول ضعيف غايته، مع أني لم أجد القائل به عدا من مر وإن نسبه الماتن إلى الأكثر.
(وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف) اختاره الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) وموضع من المبسوط (3) وابن حمزة (4) والحلي (5) واستحسنه الماتن في الشرائع (6) ونسبه في المختلف (7) والتنقيح (8) إلى الأشهر، ومال إليه في الدروس (9) واختاره في اللمعة (10) وقواه شيخنا في شرحها، معتمدا على الصحيحة المتقدمة.
قال: ويمكن أن يستفاد منه اعتبار الأكثر منه إلى يوم التلف، وهو قوي،