ومن هنا يتجه ما ذكره جماعة من أنه إذا طلب أحدهما البيع من غيرهما يجبر الغاصب على الإجابة إن كان الطالب هو المالك دون العكس (1).
وضعف ما يقال من أنه يحتمل أن لا يجبر أحدهما على موافقة الآخر لمكان الشركة، وأن يجبر المالك للغاصب على الإجابة أيضا تسوية بين الشريكين. ثم إن كل ذا مع إمكان فصل العين المضافة.
وأما مع عدمه كان الغاصب شريكا للمالك، لكن يلزمه إجابة المالك لو طلب منه البيع من ثالث، وكذا قبول القيمة لو دفعها إليه كما في السابق، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ.
ولو بيع مصبوغا بنقصان لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المالك قيمة ثوبه. ولو بيع بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته (2).
واعلم أن جميع ما ذكر إنما هو فيما إذا صبغ الغاصب بصبغ منه، ولو صبغ بصبغ من المالك، فإن لم يحصل بفعله نقصان لم يكن على الغاصب أرش.
نعم إن أمكن ازالته فالظاهر أن للمالك طلب ذلك، وعلى الغاصب الأرش إن حصل نقص في المصبوغ، وعليه قيمة الصبغ إن لم يبق العين، وإن صبغه بصبغ غيرهما عدوانا كان المالكان شريكين، فإن لم يحدث بفعله نقصان فلا غرم عليه، غير أنه يجب عليه الفصل، مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما، وإن حدث النقص فيهما أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب لمن حصل في حقه.