وعرفه في الدروس بأنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقاربة الصفات (1) وتبعه في المسالك (2) والكفاية (3) قائلين إنه أقرب التعريفات إلى السلامة.
ولا يذهب عليك عدم ظهور حجة لهذه التعريفات عدا العرف واللغة، وهما بعد تسليم دلالتهما على تعيين معنى المثل المطلق وترجيحهما أحد الآراء لا دلالة لهما، إذ هي فرع تعليق الحكم بلفظ المثل في دليل، وليس بموجود، عدا قوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (4).
وفيه نظر، لاحتمال كون المراد بالمثل فيه مثل أصل الاعتداء لا مثل المعتدى فيه، الذي هو ما نحن فيه. فتأمل.
هذا، مع أنه لم يظهر حجة على أصل اعتبار المثل في المثلي والقيمة في القيمي عدا الإجماع والاعتبار، وليس فيهما ما يرجح أحد التعريفات، فليرجع في خصوص الأفراد إلى ما أجمع على كونه مثليا أو قيميا. ولا إشكال فيما ظهر فيه. ويشكل الأمر فيما عداه.
وينبغي الاحتياط في مثله بالرجوع إلى الصلح والتراضي إن أمكن، وإلا فلا يبعد ترجيح مختار الأكثر، لرجحانه بالشهرة، ولولاها لكان العمل بالتخيير بين الآراء متجها، كما هو الحال في ترجيح الأقوال المختلفة التي لا مرجح لأحدها على الآخر من الأدلة.
وربما يرجح مختار الأكثر على أكثر ما عداه أيضا بسلامته عن النقض، الذي يورد عليه من شموله للثوب، لأن قيمة أجزائه متساوية مع أنه قيمي،