وذلك فإنه يمكن أن يقال: الثوب ليس بمتساوي الأجزاء، فإن ذراعا منه قد يسوي عثمانيا والآخر شاهيات، بل ربما لا يكون له قيمة أصلا، كما لا يخفى.
وأما ما يورد عليه من أنه إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شئ من المعرف، إذ ما من شئ إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة في الجملة مثل الحنطة والشعير وجميع ما قيل إنه مثلي، فإن حنطة قد يكون طغارها تساوي عشرين والآخر عشر شاهيات، وبالجملة التفاوت معلوم، وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي أيضا موجود مثل الثوب والأرض ونحوهما، وإن أريد مقدارا خاصا فهو حوالة إلى المجهول.
فيضعف بما ذكره خالي العلامة دام ظله بأنه لعل المراد التفاوت المتعارف المعتد به عند أهل العرف، أي ما يكون متساوي الأجزاء عرفا يكون مثليا وغير المتساوي كذلك غير مثلي. فتأمل.
وأيضا المثلي ما تعارف تحقق المثلي له بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميز النوعي والصنفي، وهو أقرب إليه من كل جنس وإن كان مثل الدرهم والدينار. فتأمل.
ثم إنه إذا كان المثل موجودا ولم يسلمه حتى فقد لزمت القيمة عليه، وذكر جماعة أن المراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل إليه عادة.
وفيه نظر، بل مقتضى الأصل لزوم تحصيل المثل ولو من البلاد النائية التي لم ينقل إليها عادة إن لم يستلزم التكليف بالمحال. فتأمل.
وفي القيمة المعتبرة حينئذ أوجه: