عملا بالخبر الصحيح، وإلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا أقوى (1).
وفي إمكان استفادة ما ذكره منها نظر، مع أنه ذكر قبل هذا الكلام أن فيها ما يدل على القول الأول وفيه أيضا ما مر، ولعله لذا لم يستدل بها على أحد هذين القولين ولا غيرهما من القدماء أحد، بل استدلوا بغيرها، ومنهم أرباب هذا القول، فقد استدلوا له بأنه مضمون في جميع حالاته، التي من جملتها حالة أعلى القيم، ولو تلف فيها لزمه ضمانه فكذا بعده، وأنه يناسب التغليظ على الغاصب.
ويضعف بما يأتي من أن الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة إجماعا، ولا يلزم من ضمانها لو تلفت في تلك الحالة ضمانها مع عدم تلفها، لأن ضمان القيمة على تقدير تلفها حينئذ ما جاء من قبل الزيادة، بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة، لفوات العين، وهو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا، ومؤاخذة الغاصب بالأشق لا يجوز بغير دليل يقتضيه، وقد تبين ضعفه.
(وفيه وجه آخر) بل وجهان:
أحدهما: ضمان القيمة يوم التلف اختاره القاضي (2) والفاضل في المختلف (3) ونسبه في الدروس (4) إلى الأكثر، وما أبعد ما بينه وبين ما يستفاد من ظاهر العبارة أنه ليس قول أحد وإنما هو مجرد وجه، ووجهه أن العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة زادت أم نقصت، ولهذا لم يحكم عليه بزيادة القيمة السوقية عند نقصانها حين الرد إجماعا، كما يأتي، وصرح به هنا الفاضل في المختلف (5) والانتقال إلى القيمة إنما هو