طعام فيه طيب الفدية على جميع الأحوال، إلى آخر ما نقل عنه (1).
وعن الحلبي: في شم المسك والعنبر والزعفران والورس وأكل طعام فيه شئ منها دم شاة، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة (2).
وعن النزهة: إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة، ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا (3)، انتهى.
والمقصود من التطويل بنقل هذه الكلمات والأقوال أن العمدة في إثبات كفارة الطيب في جميع الأقوال الاجماع المنقول في ظاهر الخلاف، وصريح المنتهى، وظاهر غيرهما، وأنه لا يظهر من فتاوى القوم ما يخالفه، عدا سكوت بعضهم عنها مطلقا، أو في الجملة، وفتوى الصدوق بما عرفته.
وقد عرفت الكلام فيها، مع أنه على تقدير ظهور مخالفته فقوله مضعف بالاجماعات المنقولة والأخبار الصحيحة، وأما السكوت عنها فعدم دلالته على المخالفة أظهر من أن يخفى.
قيل: ولما حرمت الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء، فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها عن إزالته إلى أن أحرم، أو وقع عليه وهو محرم أو سها فتطيب وجبت إزالته بنفسه أو بغيره، ولا كفارة عليه بغسله بيده، لأنه بذلك تارك للطيب لا متطيب، كالماشي في الأرض المغصوبة،