به " الكفاية " (1) وغيره - ب " الوجوب الشرعي الغيري " (2) وليس هذا طريقا آخر في حل المشكلة.
وحيث قد عرفت منا: أن كشف المصلحة الملزمة، غير معقول في هذه المواقف إلا من قبل الهيئات، وأنها تورث وجود المصلحة الملزمة (3)، وإذا كانت هي قبل الوقت غير فعلية، وهكذا بعده، فلا سبيل إلى تلك المصلحة الملزمة في الوقت، لإمكان قصور المقتضي حين العجز، واتكال المولى على إدراك العقل في إفادة هذا القصور، فليس العجز سببا للقصور حتى يقال بالقطع بعدمه، بل القصور من أجل أمر آخر اتفق مع العجز خارجا، وإذا لم يكن حال العجز تكليف فعلي حتى يستكشف المصلحة الملزمة، اتكل المولى في مرامه على هذا الحكم العقلي، فلا تخلط.
فموضوع قاعدة الملازمة غير محرز.
ولو سلمنا ذلك: فاعلم أن قاعدة الملازمة من أكاذيب القواعد، وذلك لأن العقل أولا: لا يحكم بشئ، بل العقل يدرك لزوم شئ، والملازمة بين إدراك لزوم شئ وحكم الشرع، بلا وجه، بل الشرع أيضا يدرك لزومه. وهذا غير الإرادة الباعثة.
وثانيا: لا وجه لإلجاء الشرع إلى الإرادة الباعثة الغيرية، بعد قيام العقل بلزوم تلك الإرادة، ولا ينبغي الخلط بين الإرادة الفاعلية، والإرادة الآمرية، فإن الإرادة الفاعلية تستلزم الإرادة الغيرية، لأنها تتعلق بإصدار الفعل، فإذا كان التوقف معلوما، فقهرا تحصل الإرادة الأخرى متوجهة إلى المقدمات، بخلاف الإرادة