الأمر، وهكذا في عكسه، سواء كانا فعليين في زمان واحد، أو لم يكونا كذلك.
ولا شبهة أنه بعد ثبوت الإطلاق لكل واحد من الدليلين، وبعد عدم رجوعهما إلى دليل واحد باعث نحو الجمع بينهما، تصير النتيجة على هذا النحو من التقييد هكذا، ويثبت المطلوب.
فما هو مورد نظر الترتبي، هو إثبات هذه المسألة بشقوقها من غير النظر إلى التقريب الخاص، أو التقييد بنحو معين.
وبعبارة أخرى: كما أن العقل في المتساويين، يجد طريق التخلص من الإشكال، منحصرا بالتقييدين على وجه يستلزم العقابين عند تركهما، دون التخيير الشرعي، كذلك فيما نحن فيه، العقل يجد طريق التخلص منحصرا بالتقييد من جانبين، إلا أن إحراز الأهمية من الخارج يستلزم أولا إقدام العبد على الأهم، وأما مع اشتغاله بالمهم فلا يلزم عدم الأمر. كما أن مع اشتغاله به يسقط أمر الأهم، للعجز الطارئ.
فسقوط أمر المهم للعجز الموجود، وسقوط أمر الأهم للعجز الطارئ، وهذا التعجيز - بسوء الاختيار - لا يعد عذرا، فافهم واغتنم، وكن من الشاكرين، وتأمل جدا.
وإن شئت قلت: لا يعقل استحقاق العقابين، إلا مع فرض فعلية التكليفين معا في زمان واحد، وهو محال، وليس هو المهم في مسألة الضد وبحث التزاحم، بل المهم تصوير الأمر بالمهم عند الاشتغال به، وهو مع تقييد المهم بعصيان الأهم يستلزم المحذور، وأما مع تقييده بإطاعة الأهم فلا يستتبع محذورا، ضرورة أن مع الاشتغال بالمهم، يكون هو مورد الأمر حسب إطلاق دليله، ويسقط أمر الأهم، لعدم معقولية بقائه مع العجز.
ولكن جواز العقاب عليه، ليس لأجل فعلية التكليف، بل هو لأجل تعجيزه