الثابت بين الضدين، وذلك أن يكون مفاد هذا الدليل تقييد المهم بالاشتغال وإطاعة الأهم، وتكون النتيجة نفي المهم حال الإطاعة والاشتغال.
فإذا ورد قوله: " إذا اشتغلت بالأهم وكنت مطيعا لأمره، فليس عليك المهم " ويكون العبد - بحسب متن الواقع - إما شاغلا للأهم، فلا مهم عليه، وإما شاغلا للمهم، فيكون حسب إطلاق أمره مورد الأمر، وإما ليس شاغلا لكل من الأهم والمهم، فيستحق العقوبة، لأنه بالنسبة إلى كل واحد جامع للشرائط، ولا تكليف بالجمع بينهما حتى يكون معذورا.
وبالجملة: من تقييد المهم بعصيان الأهم، تأتي الشبهات التي ترجع إلى معنى العصيان وحقيقته، وأما من تقييده بإطاعة الأهم لا تأتي تلك الشبهات.
إن قلت: حين الاشتغال بالمهم، هل يكون أمر الأهم فعليا وموجودا أم لا؟:
فإن كان فعليا، فيلزم الإشكال المزبور المتوجه إلى الترتب المعروف (1).
وان كان ساقطا فهو المسلك الذي أبدعتموه، وقد مضى (2).
فعلى كل تقدير: إما أن لا يتم الترتب بهذا التقريب أيضا، أو يرجع إلى بعض المسالك السابقة.
قلت: لا شبهة في عدم توجه الإشكالات الناشئة من التقييد بالعصيان إلى التقييد بالإطاعة. وأما الأمر بالأهم - وهو فعل الإزالة - فهو فعلي حال الاشتغال به، وليس بفعلي حال الاشتغال بالمهم، وأيضا هو فعلي حال ترك المهم.
ولسنا في مقام إثبات الجمع بين الحكمين الفعليين في زمان واحد، بل النظر إلى أن في حال الابتلاء بالمزاحمة بين التكاليف، يكون الأمر هكذا: وهو أن المكلف مع ترك المهم والأهم يستحق العقوبتين، ومع ترك المهم يكون الأهم مع