الإعراض عن الأول - لأن قوام البعث بقاء ليس بالإرادة التشريعية، بل تلك الإرادة تنتفي بعد الخطاب والبعث بالضرورة - لا يورث فرقا فيما هو الأساس. فعلى هذا تكون الشبهة قوية جدا، فافهم جيدا.
وبعبارة أخرى: تعلق الإرادتين الفاعليتين المختلفتين حسب كيفية التعلق ممكن، كما إذا كان تعلق إحداهما بالأمر الحالي، والأخرى بالأمر الاستقبالي، فوحدة الزمان لا تضر، بل الإشكال ناشئ من كيفية التعلق مع وحدة الزمان.
والأمر كذلك في الإرادتين التشريعيتين، بعد كونهما مثلهما في أنهما من الأمور التكوينية، ومحتاجة إلى المبادئ والعلل في التحقق، ويكون اختلافهما في المتعلق، وإلا فلا فرق بين الإرادتين كما مضى تفصيله، ضرورة أن نفس المولى تأبى عن قبول هاتين الإرادتين المختلفتين في الاقتضاء، مع وحدة زمانهما وفعليتهما، ووحدة زمان التأثير الاقتضائي بالنسبة إلى الانبعاث، فإن الاقتضاء من هذه الجهة لا ينفع فيما هو المهم، فتأمل جيدا.
الشبهة السابعة: بناء على القول بالاقتضاء بالنسبة إلى الضد العام، يلزم كون المهم واجبا وحراما (1):
أما الأول: فهو المفروض.
وأما الثاني: فلانطباق المحرم عليه، ويكون هو المحرم، أو يلزم كون المتلازمين مختلفين في الحكم (2)، ضرورة ثبوت الملازمة بين ترك الأهم وفعل المهم.
ولو نوقش في ذلك: بأن التلازم في الضدين اللذين لهما الثالث ممنوع (3)، فيتوجه الإشكال في الضدين لا ثالث لهما.