الأصحاب في هذه المسألة، لوضوح امتناع الأمر بغير المقدور، فليس في كتاب أحد من أرباب هذه الصناعة، ما يقتضي التعرض لمثلها.
وقد عدها من المقدمات الدخيلة في تصوير الترتب، السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) (1) وهو أيضا باطل.
نعم، هذه المقدمة لازمة لتصوير التزاحم بين الأدلة، وأنه كيف يوجد الزحام والمزاحمة بينها؟ وإلا فلا يقول أحد: بأن الأمر بالصلاة والأمر بالصوم، يرجعان إلى الأمر الواحد نحو الجمع بينهما، وهكذا في مثل الإزالة والصلاة حال التزاحم. وتمام هم القائلين بالترتب وغيره، انحفاظ كل واحد من الدليلين في موضوعه، وانحفاظ إطلاقه، مع قطع النظر عن الآخر، من غير لزوم الجمع بين الضدين، برجوع الدليلين إلى الدليل الواحد.
والعجب من السيد (رحمه الله) حيث قال: " إن هذه المقدمة لها الأهمية التامة في تصوير الترتب " (2) مع أنها لا مدخلية لها في ذلك، بل هي تحرير كيفية التزاحم بين الأدلة، وأن الترتب من أحكام التزاحم، فلا تخلط.
وثانيا: بعدما عرفت ذلك، تبين لك أن الأمر سواء تعلق بالطبيعة، أو بالفرد ويسري إلى الحالات، أم كان شيئا آخر، لا ربط له بهذه المسألة، لأن معنى إطلاقه السرياني، ليس رجوع الدليلين إلى واحد.
نعم، قد عرفت منا مرارا: أن مقتضى القول بالإطلاق المزبور، الإشكال في كيفية تصوير التزاحم بين الأدلة، ضرورة أن من موارد التزاحم عندهم محل اجتماع الأمر والنهي ولو كان مفاد " صل " أي يجب عليك الصلاة الغصبية والصلاة غير