الغصبية، ومفاد " لا تغصب " أي يحرم عليك الغصب الصلاتي والغصب غير الصلاتي، يلزم التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والدلالة، كما هو الظاهر.
وهكذا في المثال المعروف، يكون معنى " صل " أن الصلاة المقارنة مع فعل الإزالة واجبة، ومعنى " أزل " أن إزالة المقارن مع فعل الصلاة واجبة، وتصير المسألة من مصاديق باب التعارض، لامتناع كون الصلاة المزبورة والإزالة المذكورة، واجبتين عقلا.
نعم، هو من التعارض بالعرض، كتعارض دليل الجمعة والظهر، فافهم واغتنم.
وثالثا: لو سلمنا رجوع الدليلين إلى الدليل الواحد في حال المزاحمة، فيكون الجمع مورد التكليف، فهو - على مسلك القوم - يرجع إلى سقوطه، لامتناع مخاطبة العاجز وغير القادر.
وأما على مسلككم فهو ممكن، فيكون المكلف باقيا تكليفه في حال التزاحم ومعذورا، لامتناع الامتثال، ولا بد حينئذ من التوصل إلى أدلة " الميسور لا يسقط بالمعسور " فلا تحاشي من قبلكم عن ذلك، فتأمل.
ورابعا: في موارد التزاحم إذا كان المولى غير ملتفت، فيتمكن من ترشيح الإرادة بالنسبة إلى كل واحد من المتعلقين، ولا يرجعان - حتى في الخطابات الشخصية - إلى الخطاب الواحد.
وإذا كان ملتفتا، ففي الخطاب غير القانوني لا يتمكن من توجيه الخطاب الثاني، لا لأنه يقبح الخطاب، كما لا يخفى.
فتحصل لحد الآن: أن ما هو المهم في مسلكه، إثبات المقدمة الخامسة المنطوية فيها السادسة، وبحمد الله وله الشكر نحن فرغنا منها، ومن ميقات تحقيقها، ونصاب تدقيقها.