فإذا قال المولى: " يجب على العاجز في الوقت الصلاة " فهو تارة: يكون بداعي الانبعاث وأخرى: يكون بداعي انتقاله إلى تحقق موضوع القضاء وهو " الفوت " بخلاف الخطاب فإن قوله " صل " ليس إلا هيئة ومادة، والهيئة للبعث، وهو لا يمكن إلا في ظرف احتمال الانبعاث وإمكانه، فافهم وتأمل.
وغير خفي: أن هنا تفصيلا آخر ناشئا من اختلاف المسالك في مفاد الانشاء والبعث: وهو أن الهيئة إن كانت لمجرد التحريك الاعتباري نحو المادة (1)، فلا بد في هذه البعوث الجدية القانونية من احتمال الانبعاث، وهكذا في البعوث الشخصية الجدية.
وإن كانت القضية الإنشائية البعثية مفادها إشغال ذمة المكلف بالمادة، وتحميلها عليها، وتكون في حكم الدين الإلهي مثلا (2)، فعند ذلك يجوز خطاب العاجز، بداعي جعل المادة في ذمته، وتوجيهه نحو القضاء.
نعم، مع العجز المستوعب لا يعتبر ذلك، لأنه من اللغو.
فجعل الصلاة في الذمة مع العجز المستوعب للوقت ممكن، فعليه إذا كان أمر الإزالة فعليا، يصح للمولى أن يجعل الصلاة في ذمته حتى في حال المقارنة مع فعل الإزالة، فإن اشتغل بها وترك الإزالة فقد أتى بالمجعول الإلهي، من غير الحاجة إلى تلك الإطالات.
أما ترى: أنه لو كان زيد مديونا لعمرو ولبكر، ولا يتمكن من أداء دينهما، ويكون أداء أحدهما أهم، أنه إذا أدى الدين المهم يفرغ ذمته بالضرورة.
نعم، إذا كان الأداء موقوفا على فعلية الأمر بالإفراغ، فلا بد من التشبث بأحد