وثالثا: كما لا يعقل تقييد العقل، بمعنى التصرف في إرادة المولى وإعدامها في مورد القيد، كذلك لا يعقل للمولى ذلك، لأنه يرجع إلى النسخ المستحيل.
وكما يجوز للمولى التقييد في أدلته، بمعنى جعل القرينة على كشف أمر الإرادة وحدودها، كذلك للعقل الكشف عن حدود إرادة المولى، كما في كثير من الموارد التي يستكشف العقل مطلوبية شئ للمولى، أو مبغوضيته له، أو يستكشف عدم مطلوبيته له وهكذا.
ففيما نحن فيه، يستكشف العقل لأجل امتناع مخاطبة العاجزين، خروجهم من الأدلة.
نعم، لا معنى لجعل الموضوع " القادر " إلا فيما إذا لم يكن بين اخراج العاجز وكون الموضوع القادر واسطة وثمرة، وهو هنا غير صحيح، لما أشير إليه آنفا.
ورابعا: أنهم ملتزمون بخروج الجاهل عن الخطابات الأولية، ولأجله تشبثوا بمسألة متمم الجعل ونتيجة الإطلاق، وقال العلامة الأراكي (قدس سره): " بأن موضوع الأدلة عنوان لا ينطبق إلا على العالم " (1) فرارا من الإشكال المتوجه إليهم: من اختصاص العالم أيضا بالخطاب، وقد مر تفصيله فيما سبق (2).
وخامسا: دليل إتمام الحجة يورث تماميتها، لأجل ما سبق منا: وهو إطلاع العبد على مرام المولى اللازم استيفاؤه (3)، لا لأجل ترشح الإرادة الجدية حتى يقال بامتناعه، فافهم وتدبر جيدا.
" المقدمة السابعة: لا شبهة في أن الأمر بكل من الضدين أمر بالمقدور الممكن، والذي هو غير المقدور هو الجمع بين التكليفين، وهو غير مورد للتكليف بالضرورة.