الضدين ممنوعة، بل هنا أمران وتكليفان فعليان عرضيان، سواء كانا متساويين، أو كان أحدهما أهم، وسواء كانت القدرة واحدة، أو لم تكن قدرة رأسا.
فما توهمه الشيخ البهائي (قدس سره): من أن الأمر بالشئ لا أقل من اقتضائه عدم الأمر بالضد (1)، غير راجع إلى التحصيل في الخطابات القانونية، فلو كان له اقتضاء النهي عن الضد، تكون الصلاة باطلة، للنهي، أو لعدم الأمر حسب ما أفاده.
فبالجملة: إذا كانت القدرة واحدة، والتكاليف كثيرة، يستحق العقوبة على ترك الكل، لأن كل واحد منها قد ترك بلا عذر، وحيث إن المفروض هو التزاحم بين التكاليف، فلا معنى لرجوع الكل إلى واحد، ولا معنى لكون التكليف الموجود تخييريا، كما مضى تفصيله أيضا (2).
مع أن عدم تمكنهم من المحافظة على فعليتهما، أوقعهم في توهم الخطاب التخييري في مورد التساوي (3)، وإلا فلا مانع من قبلهم عن قبول فعليتهما.
وإذا لم تكن قدرة رأسا لا يستحق العقوبة أصلا.
فما اشتهر: " من أن تعدد العقاب تابع لتعدد القدرة " (4) غير صحيح، بل يمكن تصوير استحقاق العقوبات الكثيرة مع كون القدرة واحدة، بل تعدد العقاب تابع لتعدد التكليف ولو كانت القدرة واحدة، كما أن القدرة الواحدة ليست دخيلة - فيما نحن فيه - في توجيه التكليف.
نعم، هي دخيلة في استحقاق العقوبة غير مرة عندما ترك الامتثال بالمرة.