فقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * (1) وإن كان في قوة الانحلال إلى أفراد المؤمن ومصاديقه الذاتية، ولكن لا يلزم من كونه في قوة الكثير، كون كل واحد من هذا الخطاب بالقوة، جامعا لجميع الشرائط المعتبرة في صحة توجيه الخطاب الشخصي الفعلي.
فما هي الشرائط في الخطاب الشخصي، شرائط لأجل أنه خطاب فعلي، وإذا كان الخطاب بالقوة فلا تعتبر تلك الشرائط، مع انحلال هذا العام والقانون الكلي إلى الكثير انحلالا حكميا موجبا لصحة انتساب كل واحد إليه، واختصاصه بالحكم المخصوص به.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذه المرحلة وتلك المقدمة.
ولعمري، إن من ألقى حجاب العناد، وتدبر بعين الانصاف والسداد، لا يتمكن من رفض هذه البارقة الملكوتية التي تنحل بها كثير من المعضلات، وأساس طائفة من المشكلات، فلله تعالى دره، وعليه أجره، جزاه الله خيرا، ورزقنا الله تعالى بطول بقاء وجوده الشريف ما هو المأمول والمرتجى.
" المقدمة السادسة: قال - مد ظله -: " مقتضى إطلاق الأدلة الشرعية عدم تقيدها بالقدرة.
وما قيل: بأن الإرادة الاستعمالية وإن كانت أعم، ولكن المراد الجدي أخص، وهو حال القدرة، فيكون مقيدا بها، فهو غير تام، وذلك لأن التقييد إما يكون بحكم الشرع، أو يكون بحكم العقل، وكلاهما مستحيل، ضرورة أن مقتضى كونه من ناحية الشرع، هي البراءة في مورد الشك، وهم غير ملتزمين بذلك، لقولهم بالاحتياط عند الشك في القدرة (2). مع أنه يلزم جواز إحداث ما يعذر به اختيارا.