العاجز الغافل، لا بما أنه كذلك، بل بعنوان آخر ينطبق عليه.
وغير خفي: أن المفروض في هذين الموردين، أن المقنن والمخاطب عالم بأحوال المخاطبين والأمة، وإلا فمع فرض الجهل، فلا شبهة في إمكان خطاب العاجز وغيره، وإمكان ترشح الجد حتى في الخطابات الشخصية، فلا تخلط.
إذا أحطت خبرا في طي هذه المقدمة، بكيفية القوانين الكلية، وخصوصياتها، وثمراتها، واطلعت على أن في جعل القوانين الكلية، لا تكون الإرادة التشريعية كثيرة تفصيلا، ولا كثرة ثبوتية للإرادة، لأنها بتمام هويتها أمر إثباتي، لا ثبوت لها، تقتدر على حل المعضلة الأخيرة:
وهي أن كل واحد من الأفراد وإن كان محكوما بحكم مخصوص به، والحكم وإن تقوم بالإرادة، بمعنى أنه هو عينها، أو هو أمر متأخر عنها لاحق بها، ولكن تكفي تلك الإرادة المتعلقة بالكلي والقانون العام لاعتبار الحكم المزبور لكل أحد.
أو يقال: بأن تلك الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني، تنحل حكما - حسب الأفراد، وحسب حكم العقل، وفهم العرف - إلى الأفراد، فيكون الانحلال إلى الكثير بنحو العموم الاستغراقي، ويكون الانحلال حكميا، ضرورة أن الوجدان قاض بوحدة الإرادة، فالكثرة اعتبارية بلحاظ أن المراد معنى كلي انحلالي. وهذا المعنى الانحلالي يوجب سريان الانحلال حكما إلى الإرادة، لا واقعا وموضوعا، فإنه خلاف الوجدان، ومناف للبرهان، كما مضى سبيله (1).
فعلى هذا، كل فرد من الأفراد بما أنه انسان، وبما أنه مؤمن، مسلم محكوم بالحكم الانحلالي الذي يتوجه إلى الآحاد، حسب توجيه الخطاب الكلي، لا حسب توجيه الخطاب الشخصي.