ولو كانت متعلقة بالأفراد، يمكن تصوير الأمرين، فيكون مورد الأمر في الإزالة الفرد منها، وفي الصلاة الفرد منها، كما يأتي ويتضح جدا، ولأجل ذلك لم يحتج في نتيجة البحث في حل مشكلة متوجهة إليه، إلى التمسك بذيل هذه المقدمة (1).
" والثانية: أن الإطلاق هو رفض القيود، بجعل الموضوع المتصور مصب الحكم، مع إفادة أنه تمام الموضوع، ولا مدخلية لشئ آخر فيه، وليس هو جمع القيود، ولا لحاظ رفض القيود، كما يتراءى من بعضهم " (2).
أقول: نعم، إلا أنه لم يبين وجه دخالة هذه المسألة في أساس مسلكه.
مع أنه من الممكن دعوى: أن الإطلاق سواء كان رفض القيود أو جمعه، يمكن تصوير التكليفين الفعليين، وذلك لأن ما هو المهم، اسقاط شرطية القدرة في توجيه التكليف وفعليته، ضرورة أن عند ذلك، يكون كل واحد من تكليف فعل الإزالة والصلاة فعليا، سواء كان إطلاق التكليف جمع القيود، أو رفضه، فلو قلنا: بأن إطلاق تكليف فعل الإزالة، معناه أنه واجب سواء كانت الصلاة واجبة أو غير واجبة، وهكذا إطلاق فعل الصلاة، فإنه إن لم تكن القدرة دخيلة، يكن كل واحد من الوجوبين فعليا، كسائر المواقف.
ويؤيد ذلك عدم احتياجه - مد ظله - في حل المشكلة المتوجهة إليه، إلى التمسك بذيل هذه المقدمة.
نعم، هو كثير النفع في المسائل الاخر، لا في هذه المسألة.
نعم، قد عرفت فيما سبق الإشكال على هذه المقالة (3): بأن من شرائط تحقق