وإن أريد أنه شرط شرعي استكشف بالعقل، أو شرط عقلي، فسيظهر بطلانه " (1).
أقول: يتوجه إليه:
أولا: أن هذه المقدمة أي دخالة لها في مرامه ومسلكه؟! بل الظاهر منه أنه أفادها لإبطال مذهب خصمه، فلا ينبغي أن تذكر هنا.
وثانيا: أن بطلان مذهب الخصم لا يمكن بذلك، لأنه لا يقول: بأن نفس الأدلة المتزاحمة متكفلة لحال العلاج، بل هم قائلون: بأن مقتضى إطلاق كل واحد من الدليلين مع المحذور العقلي، هو الفرار عن التقييد بالمقدار الممكن، فيكشف أن الشرع يرضى بالتقييد المزبور، قضاء لحق المحافظة على مرامه بالمقدار الميسور عقلا (2)، فافهم وتأمل جدا.
وهذا نظير سائر الموارد التي يستكشف فيها تقييد الدليل لبا.
نعم، يتوجه إليهم الإشكالات الكثيرة الآتي بيانها (3)، ولكن ليس هنا مقام توجيه الإشكال إليهم، فلا تخلط.
" والرابعة: قد اعتبروا للحكم مراتب أربع: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الانشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز (4).
والذي هو من مراتب الحكم هو الانشاء والفعلية، دون الاقتضاء والتنجز، ضرورة أن الاقتضاء من المبادئ، وداخل في العلل السابقة عليه عند الإمامية