خطابا قانونيا (1).
الخطاب الشخصي: هو الخطاب إلى الفرد الخاص، كالأوامر الصادرة من الموالي إلى العبيد.
والخطاب القانوني: هو الخطاب إلى العناوين العامة والموضوعات الكلية، كقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * (2) وهكذا، فإن ما هو مورد الخطاب عنوان واحد وهو * (الناس) * أو * (الذين آمنوا) * بمعنى أن خطاب الكثير لا يتكثر، ولا يتعدد، ولا ينحل إلى الخطابات الشخصية، بل الخطاب معنى جزئي صادر من المخاطب - بالكسر - إلى معنى وحداني في حال الخطاب، وذلك المعنى الوحداني متكثر بلحاظ ذات العنوان، وقابل للصدق على الكثير، ولا يستلزم هذه الكثرة كثرة واقعية إجمالية في الخطاب، على ما توهمه القوم - رضي الله عنهم - (3)، والانحلال الحكمي غير انحلال الخطاب، كما سيظهر إن شاء الله تعالى (4).
وبتوضيح منا وتفصيل لازم: أن هنا شبهات لا بد من حلها على القول بانحلال الخطاب القانوني إلى الخطابات الكثيرة الشخصية، أو إلى الخطابات الصنفية، كصنف القادر والذاكر والعالم ونحوه.